السيد الخميني

427

تحرير الوسيلة

وتتوجه إليه لكونه مدعي التولية . فإن توجه الحلف إليه وقلنا بجواز حلف المتولي فحلف سقطت الدعوى ، وإن نفى عن نفسه التولية فأمره إلى الحاكم ، وكذا لو قال المدعى عليه : " إنه لصبي أو مجنون " ونفى الولاية عن نفسه . مسألة 7 - لو أجاب المدعى عليه بأن المدعي أبرأ ذمتي أو أخذ المدعى به مني أو وهبني أو باعني أو صالحني ونحو ذلك انقلبت الدعوى وصار المدعي عليه مدعيا والمدعي منكرا ، والكلام في هذه الدعوى على ما تقدم . القول في أحكام الحلف مسألة 1 - لا يصح الحلف ولا يترتب عليه أثر من إسقاط حق أو إثباته إلا أن يكون بالله تعالى أو بأسمائه الخاصة به تعالى كالرحمان والقديم والأول الذي ليس قبله شئ ، وكذا الأوصاف المشتركة المنصرفة إليه تعالى كالرازق والخالق ، بل الأوصاف غير المنصرفة إذا ضم إليها ما يجعلها مختصة به ، والأحوط عدم الاكتفاء بالأخير ، وأحوط منه عدم الاكتفاء بغير الجلالة ولا يصح بغيره تعالى كالأنبياء والأوصياء والكتب المنزلة والأماكن المقدسة كالكعبة وغيرها . مسألة 2 - لا فرق في لزوم الحلف بالله بين أن يكون الحالف والمستحلف مسلمين أو كافرين أو مختلفين ، بل ولا بين كون الكافر ممن يعتقد بالله أو يجحده ، ولا يجب في إحلاف المجوس ضم قوله : " خالق النور والظلمة " إلى " الله " ولو رأي الحاكم أن إحلاف الذمي بما يقتضيه دينه أردع هل يجوز الاكتفاء به كالاحلاف بالتوراة التي أنزلت على موسى عليه السلام ، قيل : نعم ، والأشبه عدم الصح ، ولا بأس بضم ما ذكر الله إلى اسم الله